للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- الرابع: الصناعة، فلا يكون صاحب صنعة دنيّة، كالحجام، والحائك، والكسّاح، والزبّال كفئاص لبنت من هو صاحب صناعة جليلة، كالتاجر، والبزاز، والتَّانىء صاحب العقار، ونحو ذلك.

- الخامس: اليسار بمال بحسب ما يجب لها من المهر والنفقة.

قال ابن عقيل: بحيث لا تتغير عليها عادتها عند أبيها في بيته، فلا يكون المعسر كفئًا للموسرة، وليس مولى القوم كفئًا لهم (١).

وزاد الشافعي: سادسًا: وهو البراءة من العيوب.

وعند أبي حنيفة هي: النسكُ، والدينُ، والحريّة، والإسلامُ، والآباءُ، حتى لا يكون من له أب في الإسلام كفئًا لمن له أب وجد فيه، ولا يكون من له أب وجد فيه كمن له أكثر من ذلك، والقدرةُ على المهر والنفقة، والصناعةُ.

وعن أبي حنيفة رواية أخرى: لا تعتبر الصناعة.

وقال مالك فيما ذكره ابن نصر عنه: إنها: الدين، والحرية، والسلامة من العيوب الموجبة للرد.

وحكى ابن القصار عن مالك: أنّ الكفاءة في الدين فحسب.

قال عبد الوهاب: وفي الصناعة نظر، ويجب أن تكون من الكفاءة.

وفي رواية عن الإمام أحمد: أن الكفاءة الدين والحسب فقط.

وفقد الكفاءة عند أبي حنيفة يوجب للأولياء حق الاعتراض.

وقال مالك: لا يبطل النكاحَ فقدُها.


(١) المرجع السابق، (٣/ ٣٣٢ - ٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>