للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الأول]

عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في بنْتِ حَمْزَةَ: "لَا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، وَهِيَ ابْنَةُ أَخَي مِنَ الرَّضَاعَةِ" (١).

* * *

(عن ابن عباس) حبرِ الأمة عبدِ الله بن عباس (- رضي الله عنهما -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بنت حمزة) اختلف في اسمها، فقيل: آمنة،


(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢٥٠٢)، كتاب: الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم، و (٤٨١٢)، كتاب: النكاح، باب: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: ٢٣]، ومسلم (١٤٤٧/ ١٢ - ١٣)، كتاب: الرضاع، باب: تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، والنسائي (٣٣٠٥ - ٣٣٠٦)، كتاب: النكاح، باب: تحريم بنت الأخ من الرضاعة، وابن ماجه (١٩٣٨)، كتاب: النكاح، باب: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ٢٣)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٧٨)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٣٨٥)، و"فتح الباري" لابن حجر (٩/ ١٤٢)، و"عمدة القاري" للعيني (١٣/ ٢٠٤)، و"سبل السلام" للصنعاني (٣/ ٢١٧)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٧/ ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>