رواه البخاري (٢٠٣٦)، كتاب: البيوع، باب: بيع الغرر وحبل الحبلة، و (٢١٣٧)، كتاب: السلم، باب: السلم إلى أن تنتج الناقة، و (٣٦٣٠)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: أيام الجاهلية، ومسلم (١٥١٤/ ٥ - ٦)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع حبل الحبلة، وأبو داود (٣٣٨٠ - ٣٣٨١)، كتاب: البيوع، باب: في بيع الغرر، والنسائي (٤٦٢٣ - ٤٦٢٤)، كتاب: البيوع، باب: بيع حبل الحبلة، و (٤٦٢٥)، باب: تفسير ذلك، والترمذي (١٢٢٩)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في بيع حبل الحبلة، وابن ماجه (٢١٩٧)، كتاب: التجارات، باب: النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها. * مصَادر شرح الحَدِيث: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٤٢٠)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٥/ ٢٣٦)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ١٣٦)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٣٦٣)، و"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ١٥٧)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٢٥)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ١١١٠)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: ٢٣١)، و"طرح التثريب" للعراقي (٦/ ٥٨)، و"فتح الباري" لابن حجر =