للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قِيلَ: إِنَّهُ كانَ يَبيعُ الشَّارِفَ -وَهِيَ الكَبِيرَةُ المُسِنةُ- بِنِتَاجِ الْجَنِينِ الَّذِي فِي بَطْنِ نَاقَتِهِ.

* * *

(عن) أبي عبد الرحمن (عبدِ الله بنِ) أمير المؤمنين (عمرَ) بنِ الخطاب (- رضي الله عنهما -: أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى) نهيَ تحريم (عن بيع حَبَلِ الحَبَلَةِ).

في تفسيره وجهان:

أحدهما: أن يبيع إلى أن تحمل الناقة وتضع، ثم تحمل هذا البطن الثاني، وهذا باطل؛ لأنه بيع إلى أجل مجهول.

الثاني: أن يبيع نتاج النتاج، وهو باطل -أيضًا-؛ لأنه بيع معدوم (١).

قال النووي: هو -بفتح الحاء المهملة، والباء الموحدة- في حَبَل وحَبَلَة (٢).

وقال القاضي: رواه بعضهم -بإسكان الباء- في الأول، وهو قوله: حَبْل، وهو غلط، والصواب ما قال أهل اللغة، والحَبَلَةُ هنا جمعُ: حابل، كظالم وظَلَمة، وفاجر وفَجَرة، وكاتب وكَتَبَة.

قال الأخفش: يقال: حبلت المرأةُ فهي حابل، والجمع نسوة حَبَلَة.

وقال ابن الأنباري: الهاء في الحبلة للمبالغة، ووافقه بعضهم، واتفق


= (٤/ ٣٥٦)، و"عمدة القاري" للعيني (١٢/ ٧١)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٤/ ٦٣)، و"سبل السلام" للصنعاني (٣/ ١٤)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٥/ ٢٤٣).
(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٢٥).
(٢) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٠/ ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>