للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أهل اللغة على أن الحبل مختص بالآدميات، وفي غيرهن يقال: الحمل، يقال: حبلت المرأة بولد، وحملت ولدًا، وحملت الشاة سخلة، ولا يقال: حبلت.

قال أبو عبيد: لا يقال لشيء من الحيوان: حبل، إلا ما جاء في هذا الحديث (١).

قال علماؤنا: ولا يصح بيعُ حبل الحبلة، ومعناه: نتاج النتاج، وهذا تفسير أبي عبيدة معمر بن المثنى، وصاحبِه أبي عبيد القاسم بن سَلَّام، وآخرين من أهل اللغة، وبه قال الإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه، وهو أقرب إلى اللغة من قول من قال: إنه البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدُها.

وقد ذكر مسلم في هذا الحديث هذا التفسير، وبه قال مالك، والشافعي، ومن تابعهما، والذي ذكره مسلم هو ما قاله (٢).

قال ابن عمر - رضي الله عنهما -: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة: أن تُنتج الناقةُ، ثم تحمل التي نُتجت، فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن هذا (٣).

ولفظ البخاري ما ذكره المصنف: (وكان) -أي: بيع حبل الحبلة-


(١) انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (١/ ٢٠٨)، و"مشارق الأنوار" للقاضي عياض، (١/ ١٧٥)، و"النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (١/ ٣٤٤)، و"تحرير ألفاظ التنبيه" (ص: ١٧٧)، "تهذيب الأسماء واللغات" (٣/ ٥٨)، و"شرح مسلم" ثلاثتها للنووي (١٠/ ١٥٧).
(٢) قاله النووي في "شرح مسلم" (١٠/ ١٥٨).
(٣) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٣٦٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>