رواه البخاري (٢٣٦٠)، كتاب: الشركة، باب: تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، و (٢٣٧٠)، كتاب: الشركة، باب: الشركة في الرقيق، و (٢٣٩٠)، كتاب: العتق، باب: إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال، ومسلم (١٥٠٣/ ٣ - ٤)، كتاب: العتق، باب: ذكر سعاية العبد، وأبو داود (٣٩٣٧ - ٣٩٣٨)، كتاب: العتق، باب: من ذكر السعاية في هذا الحديث، والترمذي (١٣٤٨)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، وابن ماجه (٢٥٢٧)، كتاب: العتق، باب: من أعتق شركًا له في عبد. * مصَادر شرح الحَدِيث: "معالم السنن" للخطابي (٤/ ٦٩)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٩٨)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٣١٠)، و"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ١٣٧)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٢٥٦)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٧٤٠)، و"فتح الباري" لابن حجر (٥/ ١٥٦)، و"عمدة القاري" للعيني (١٣/ ٥٤)، و"سبل السلام" للصنعاني (٤/ ١٤٠)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٦/ ٢٠٨).