للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الثاني]

عَنْها -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-، قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدٌ بنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِن أَبَا سفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِيني مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِيني وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلأَ مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ في ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ" (١).


(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢٠٩٧)، كتاب: البيوع، باب: من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم، و (٢٣٢٨)، كتاب: المظالم، باب: قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه، و (٣٦١٣)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة -رضي الله عنها-، و (٥٠٤٤)، كتاب: النفقات، باب: نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها، ونفقة الولد، و (٥٠٤٩)، كتاب: النفقات، باب: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، و (٥٠٥٥)، باب: نفقة المعسر على أهله، و (٦٢٦٥)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: كيف كانت يمين النبي - صلى الله عليه وسلم -، و (٦٧٤٢)، كتاب: الأحكام، باب: من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة، و (٦٧٥٨)، باب: القضاء على الغائب، ومسلم (١٧١٤/ ٧)، واللفظ له، و (١٧١٤/ ٨ - ٩)، كتاب: الأقضية، باب: قضية هند، وأبو داود (٣٥٣٢ - ٣٥٣٣)، كتاب: الإجارة، باب: في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، والنسائي (٥٤٢٠)، كتاب: آداب القضاة، باب: قضاء الحاكم على الغائب إذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>