للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث السابع]

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ: قَالَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ في الثَّوْبِ الوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ" (١).

(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر (-رضي اللَّه عنه-، قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا يصلي) قال ابن الأثير: كذا هو في "الصحيحين" بإثبات الياء، ووجهه: أن لا نافية؛ وهو خبر بمعنى النهي (٢).


(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٣٥٢)، كتاب: الصلاة في الثياب، باب: إذا صلّى في الثوب الواحد، فليجعل على عاتقيه، ومسلم (٥١٦)، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، إلا أن عندهما: "عاتقيه" بدل "عاتقه"، وأبو داود (٦٢٦)، كتاب: الصلاة، باب: جماع أثواب ما يصلى فيه، والنسائي (٧٦٩)، كتاب: القبلة، باب: صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (١/ ١٧٧)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٤٣٠)، و"المفهم" للقرطبي (٢/ ١١٢)، و"شرح مسلم" للنووي (٤/ ٢٣١)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٦٤)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (١/ ٥٨٥)، و"فتح الباري" لابن رجب (٢/ ١٥١)، و"فتح الباري" لابن حجر (١/ ٤٧١)، و"عمدة القاري" للعيني (٤/ ٦٥)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٢/ ٥٨).
(٢) انظر: "جامع الأصول" لابن الأثير (٥/ ٤٥٢) قال ابن الأثير: وأخرجه مسلم، =

<<  <  ج: ص:  >  >>