للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث السادس]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -، قَالَ: نهى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أنْ تُتَلَقَّى الرُّكبَانُ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، قَالَ: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لاَ يَكُونُ لَهُ سِمسَارًا (١).

* * *

(عن) حبر الأمة وأبي الأئمة (عبدِ الله بنِ عباس - رضي الله عنهما -،


(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢٠٥٥)، كتاب: البيوع، باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟ و (٢٠٥٥)، باب: النهي عن تلقي الركبان، و (٢١٥٤)، كتاب: الإجارة، باب: أجر السمسرة، ومسلم (١٥٢١)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الحاضر للبادي، وأبو داود (٣٤٣٩)، كتاب الإجارة، باب: في النهي أن يبيع حاضر لباد، والنسائي (٤٥٠٠)، كتاب: البيوع، باب: التلقي، وابن ماجه (٢١٧٧)، كتاب: التجارات، باب: النهي أن يبيع حاضر لباد.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (٣/ ١١٠)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٣٦٧)، و"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ١٦٤)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٢٩)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ١١١٥)، و"فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٣٧٠)، و"عمدة القاري" للعيني (١١/ ٢٨٢)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٤/ ٧١)، و"سبل السلام" للصنعاني (٣/ ٢١)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٥/ ٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>