للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الأول]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رَضيَ اللَّهُ عَنْهمَا-، قَالَ: فَرَضَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صَدَقَةَ الفِطْرِ -أَوْ قَالَ: رَمَضَانَ- عَلَى الذَّكَرِ والأُنْثَى، والحُرِّ وَالمَمْلُوكِ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، قَالَ: فَعَدَلَ النَّاسُ بهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ عَلَى الصَّغِيرِ والْكَبِيرِ (١).

وفي لفظ: أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ (٢).


(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (١٤٤٠)، كتاب: صدقة الفطر، باب: صدقة الفطر على الحر والمملوك، واللفظ له، ومسلم (٩٨٤/ ١٤)، كتاب: الزكاة، باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، وأبو داود (١٦١٥)، كتاب: الزكاة، باب: كم يؤدى في صدقة الفطر، والنسائي (٢٥٠٠)، كتاب: الزكاة، باب: فرض زكاة رمضان، و (٢٥٠١)، باب: فرض زكاة رمضان على المملوك، والترمذي (٦٧٥)، كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في صدقة الفطر، من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، به.
(٢) رواه البخاري (١٤٣٢)، كتاب: صدقة الفطر، باب: فرض صدقة الفطر، و (١٤٣٨)، باب: الصدقة قبل العيد، ومسلم (٩٨٦/ ٢٢ - ٢٣)، كتاب: الزكاة، باب: الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة، وأبو داود (١٦١٠)، كتاب: الزكاة، باب: متى تؤدى، (١٦١٢)، باب: كم يؤدى في صدقة الفطر، والنسائي (٢٥٠٤)، كتاب: الزكاة، باب: فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين، و (٢٥٢١)، باب: الوقت الذي يستحب أن تؤدى صدقة الفطر فيه، =

<<  <  ج: ص:  >  >>