للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث السادس]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى علَيْهِ" (١).


(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢٣٤٩)، كتاب: الرهن، باب: إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، و (٢٥٢٤)، كتاب: الشهادات، باب: اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود، و (٤٢٧٧)، كتاب: التفسير، باب: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا. . . .} [آل عمران: ٧٧]، ومسلم (١٧١١/ ١)، واللفظ له، و (١٧١١/ ٢)، كتاب: الأقضية، باب: اليمين على المدعى عليه، وأبو داود (٣٦١٩)، كتاب: الأقضية، باب: اليمين على المدعى عليه، والنسائي (٥٤٢٥)، كتاب: آداب القضاة، باب: عظة الحاكم على اليمين، والترمذي (١٣٤٢)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٦/ ٨٦)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٥٥٥)، و"المفهم" للقرطبي (٥/ ١٤٧)، و"شرح مسلم" للنووي (١٢/ ٢)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٧٤)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٥٧٨)، و"فتح الباري" لابن حجر (٥/ ٢٨٠)، و"عمدة القاري" للعيني (١٣/ ٧٤)، و"سبل السلام" للصنعاني (٤/ ١٣٢)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٩/ ٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>