للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب العرايا وغير ذلك]

من أن يبيع النخل بعد التأبير ثمرته للبائع حيث لا شرط، ومنع جواز بيع ما احتاج إلى حق توفية قبلها، وتحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ونحو ذلك.

قال علماؤنا كغيرهم: العرايا: جمع عَرِيَّة، فَعيلَة، بمعنى مفعولة. وهي لغةً: كل شيء أُفرد من جملة، قال أبو عبيد: من عراه يعريه: إذا قصده (١).

قال في "المطلع": ويحتمل أن تكون فعيلة بمعنى: فاعلة، من عري يَعرى: إذا خلع ثيابه، كأنها عِريت من جملة التحريم؛ أي: أخرجت.

قال ابن عقيل: هي شرعًا: بيع رطب بتمر (٢).

وفي "الإقناع": العرايا التي رخص فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هي: بيع الرطب في رؤوس النخل خرصًا بمآله يابسًا بمثله من التمر، كيلًا معلومًا، لا جزافًا، فيما دون خمسة أوسق، لمن به حاجة إلى أكل الرطب، ولا نقد معه (٣).

وذكر الحافظ -رحمه الله تعالى- في هذا الباب خمسة أحاديث:


(١) انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (١/ ٢٣١).
(٢) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: ٢٤١).
(٣) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٢٥١ - ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>