للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الثالث]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: نَهى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبةِ أَخِيهِ، وَلاَ تَسْأَلُ المَرأَةُ طَلاَقَ أُخْتِها لِتَكْفَأَ مَا فِي إنَائِها (١).


(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢٠٣٣)، كتاب: البيوع، باب: لا يبيع على بيع أخيه، واللفظ له، و (٢٠٥٢)، باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة، و (٢٥٧٤)، كتاب: الشروط، باب: ما لا يجوز من الشروط في النكاح، ومسلم (١٤١٣/ ٥١ - ٥٣)، كتاب: النكاح، باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، وأبو داود (٢١٧٦)، كتاب: الطلاق، باب: في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له، والنسائي (٣٢٣٩)، كتاب: النكاح، باب: النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، و (٤٥٠٢)، كتاب: البيوع، باب: سوم الرجل على سوم أخيه، و (٤٥٠٦ - ٤٥٠٧)، باب: النجش، والترمذي (١١٩٠)، كتاب: الطلاق واللعان، باب: ما جاء: لا تسأل المرأة طلاق أختها.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (٣/ ٢٣٠)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ٢٦٩)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٥/ ١٦٥)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٥٥٥)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ١٠٤)، و"شرح مسلم" للنووي (٩/ ١٩٢)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٧٤)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ١١٥٩)، و"فتح الباري" لابن حجر (٥/ ٣٢٣)، و"عمدة القاري" للعيني (١١/ ٢٥٨)، و"إرشاد الساري" =

<<  <  ج: ص:  >  >>