الأول: تقدم أن الأوقية أربعون درهمًا، هكذا كان عرفهم في ذلك الزمان، وأما في عرف الناس بعد ذلك، فلهم اصطلاحات متباينة:
ففي عرف الحجاز: عشرة دراهم، وفي عرف أهل مصر اليوم: اثنا عشر درهمًا، وفي عرف أهل الشام: خمسون درهمًا، وفي عرف أهل حلب: ستون درهمًا، وفي عرف أهل عيتاب: مئة درهم، وفي عرف بعض أهل الروم: مئة وخمسون درهمًا، وفي مواضع: أكثر من ذلك، حتى إن موضعًا فيه الأوقية: ألف درهم (١).
الثاني: قد اختلف الفقهاء فيما دل عليه هذا الحديث، فقال الإمام أحمد، ومالك، والأوزاعي، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وابن المنذر، وغيرهم: إذا باع من رجل دابة بثمن معلوم على أن يركبها البائع لمحل معين، يصح البيع والشرط، واحتجوا بهذا الحديث.
وقالت طائفة: البيع جائز، والشرط باطل، وهم: ابن أَبي ليلى، وروي عن أحمد في رواية مرجوحة، وأشهب من المالكية.
وقال آخرون: البيع فاسد، وهم: أبو حنيفةَ وصاحباه، والشافعيُّ، والله تعالى الموفق.