للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الأول]

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ! لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ؛ فَإنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ، وُكلْتَ إِلَيْها، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ" (١).


(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (٦٢٤٨)، كتاب: الأيمان والنذور، و (٦٣٤٣)، باب: الكفارة قبل الحنث وبعده، و (٦٧٢٧)، كتاب: الأحكام، باب: من لم يسأل الإمارة، أعانه الله عليها، و (٦٧٢٨)، باب: من سأل الإمارة وكل إليها، ومسلم (١٦٥٢)، كتاب: الأيمان، باب: ندب من حلف يمينًا، فرأى غيرها خيرًا منها، وأبو داود (٣٢٧٧ - ٣٢٧٨)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: الرجل يكفر قبل أن يحنث، والنسائي (٣٧٨٢ - ٣٧٨٤)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: الكفارة قبل الحنث، و (٣٧٨٩ - ٣٧٩٠)، باب: الكفارة بعد الحنث، والترمذي (١٥٢٩)، كتاب: النذور والأيمان، باب: ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (٤/ ٥٠)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٧/ ١٠)، و"شرح مسلم" للنووي (١١/ ١١٦)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٤١)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٤٩٩)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: ٣٢٥)، و"فتح الباري" لابن حجر (١١/ ٦٠٩)، و"عمدة القاري" للعيني (٢٣/ ١٦٤)، و"إرشاد =

<<  <  ج: ص:  >  >>