للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صدقة الفطر]

أي: فرض صدقة الفطر من رمضان، وإضافتها إلى الفطر؛ لكونها تجب بالفطر منه (١).

قال في "المطلع": الفطرُ: اسم مصدر من قولك: أفطر الصائم إفطارًا، قال: والفِطْرَةُ -بالكسر-: الخلقة، قاله الجوهري (٢).

وقال الإمام الموفق في "المغني": وأضيفت هذه الزكاة إلى الفطر؛ لأنّها تجب بالفطر من رمضان (٣).

قال ابن قتيبة: وقيل لها فطرة؛ لأنّ الفِطْرة: الخلقة، قال اللَّه تعالى: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} [الروم: ٣٠]؛ أي: جِبِلَّته التي جبل النّاس عليها (٤)، انتهى (٥).

وقال الإمام عبد اللطيف بن يوسف البغدادي في كتاب "ذيل الفصيح وما يلحن فيه العامة" في باب: ما يغير العامة لفظه بحرف أو حركة: صدقة


(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١٩٨).
(٢) انظر: "الصحاح" للجوهري (٢/ ٧٨١)، (مادة: فطر).
(٣) انظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٣٥١).
(٤) انظر: "غريب الحديث" لابن قتيبة (١/ ١٨٤).
(٥) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>