رواه البخاري (٣٢٢)، كتاب: الحيض، باب: المرأة تحيض بعد الإفاضة، و (١٦٤٦)، كتاب: الحج، باب: الزيارة يوم النحر، و (١٦٧٠)، باب: إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت، و (٤١٤٠)، كتاب: المغازي، باب: حجة الوداع، ومسلم (١٢١١/ ٣٨٢ - ٣٨٦)، (٢/ ٩٦٤ - ٩٦٥)، كتاب: الحج، باب: وجوب طواف الوداع، وسقوطه عن الحائض، وأبو داود (٢٠٠٣)، كتاب: المناسك، باب: الحائض تخرج بعد الإفاضة، والنسائي (٣٩١)، كتاب: الحيض والاستحاضة، باب: المرأة تحيض بعد الإفاضة، والترمذي (٩٤٣)، كتاب: الحج، باب: ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة، وابن ماجه (٣٠٧٢)، كتاب: المناسك، باب: الحائض تنفر قبل أن تودع. (٢) رواه البخاري (١٦٧٣)، كتاب: الحج، باب: إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت، و (١٦٨٢)، باب: الإدلاج من المحصَّب، و (٥٠١٩)، كتاب: الطلاق، باب: قول الله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: ٢٢٨]، =