للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هي المحل، فأوجب عند الشافعي التبعيض، وعند غيره الإلصاق، غير أن الحنفية لاحظوا تعدِّيَ الفعل للآلة، فيجب قدرُها من الرأس، ولم يلاحظها مالكٌ، ولا أحمدُ -رحمهما الله تعالى-، فاستوعبا الكلَّ، أو جعلاها صلة، كما في قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: ٦] في آية التيمم، فاقتضى وجوب استيعاب المسح.

وأما الوارد في الحلق، فمن الكتاب قولُه تعالى: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ} [الفتح: ٢٧] من غير باء، ففيها إشارة إلى تحليق الرؤوس أو تقصيرها، وليس فيها ما هو الموجب لطريق التبعيض على اختلافه عند الحنفية والشافعية، وهو دخول الباء على المحل.

ومن السنة: فعلُه - صلى الله عليه وسلم -، وهو الاستيعاب كما هو قول مالك، وكذا أحمد.

قال ابن الهمام: وهو -يعني: القول بوجوب استيعاب الحلق أو التقصير- هو الذي أدين الله به، والله أعلم (١).


(١) نقله الشارح -رحمه الله- عن القسطلاني في "إرشاد الساري" (٣/ ٢٣٣)، الذي نقله عن الكمال بن الهمام في "فتح القدير" (٢/ ٤٩٠ - ٤٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>