للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الرابع]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -، قَالَ: جَعَلَ (١) -وَفِي لَفْظٍ: قَضَى- النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ (٢).


(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢٠٩٩)، كتاب: البيوع، باب: بيع الشريك من شريكه.
(٢) رواه البخاري (٢١٠٠)، كتاب: البيوع، باب: بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم، واللفظ له، و (٢١٣٨)، كتاب: الشفعة، باب: الشفعة في ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، و (٢٣٦٣)، كتاب: الشركة، باب: الشركة في الأرضين وغيرها، و (٢٣٦٤)، باب: إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة، و (٦٥٧٥)، كتاب: الحيل، باب: في الهبة والشفعة، ومسلم (١٦٠٨/ ١٣٣ - ١٣٥)، كتاب: المساقاة، باب: الشفعة، وأبو داود (٣٥١٤ - ٣٥١٥)، كتاب: الإجارة، باب: في الشفعة، والنسائي (٤٧٠٥)، كتاب: البيوع، باب: ذكر الشفعة وأحكامها، والترمذي (١٣٧٠)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء: إذا حدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة، وابن ماجه (٢٤٩٩)، كتاب: الشفعة، باب: إذا وقعت الحدود فلا شفعة.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (٣/ ١٥٢)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٦٦)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٦/ ١٢٨)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٣١٢)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٥٢٣)، و"شرح =

<<  <  ج: ص:  >  >>