للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومعتمد المذهب: عدم حلول الدين المؤجل بالحجر، فإذا حجر الحاكم على المفلس، فإن كان في الغرماء من له دين مؤجل، لم يحل، ولم يوقف له شيء، ولا يرجع على الغرماء إذا حَلَّ، لكن إن حَلَّ قبل القسمة، شاركهم، وإن حل قبل قسمة البعض، شارك في الباقي، ويضرب في الباقي بجميع الدين المؤجل الذي حل، ولباقي الغرماء ببقية ديونهم، ومن مات وعليه دين مؤجل، لم يحل إذا وثق الورثة أو غيرهم برهن أو كفيل ملي أقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين، كما لا تحل الديون التي له بموته، فإن تعذر التوثق، لعدم وارث أو غيره، حل (١)، والله الموفق.


(١) انظر: "غاية المنتهى" للشيخ مرعي (٣/ ٣٩٤ - ٣٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>