للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الرابع]

عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -، قَالَتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا ابنُ أَخِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إلَيَّ أَنَّهُ ابنُهُ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللهِ، وُلِدَ عَلَى فَرِاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ. فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إلَى شَبَهِهِ، فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بعُتْبَةَ، فَقَالَ: "هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ"، فَلَمْ تَرَهُ سَوْدة قَطُّ (١).


(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢١٠٥)، كتاب: البيوع، باب: شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه، واللفظ له، و (١٩٤٨)، باب: تفسير المشبَّهات، و (٢٢٨٩)، كتاب: الخصومات، باب: دعوى الوصي للميت، و (٢٥٩٤)، كتاب: الوصايا، باب: قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي، وما يجوز للوصي من الدعوى، و (٤٠٥٢)، كتاب: المغازي، باب: من شهد الفتح، و (٦٣٦٨)، كتاب: الفرائض، باب: الولد للفراش حرة كانت أو أمة، و (٦٣٨٤)، باب: إثم من انتفى من ولده، ومن ادعى أخًا أو ابن أخ، و (٦٤٣١)، كتاب: المحاربين، باب: للعاهر الحجر، و (٦٧٦٠)، كتاب: الأحكام، باب: من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه، فإن قضاء الحاكم لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالًا، ومسلم (١٤٥٧)، كتاب: الرضاع، باب: الولد للفراش، وتوقي الشبهات، وأبو داود (٢٢٧٣)، كتاب: الطلاق، باب: الولد للفراش، والنسائي (٣٤٨٤)، كتاب: الطلاق، باب: إلحاق الولد بالفراش إذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>