رواه البخاري (٢٧٠)، كتاب: الغسل، باب: من توضأ في الجنابة، ثم غسل سائر جسده، ولم يُعِد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى، واللفظ له، ورواه أيضاً: (٢٥٤)، باب: الغسل مرة واحدة، و (٢٥٦)، باب: المضمضة والاستنشاق في الجنابة، و (٢٥٧)، باب: مسح اليد بالتراب ليكون أنقى، و (٢٦٢)، باب: تفريق الغسل والوضوء، و (٢٦٣)، باب: من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل، و (٢٧٢)، باب: نفض اليدين من الغسل عن الجنابة، و (٢٧٧)، باب: التستر في الغسل عند الناس. ورواه مسلم (٣١٧)، (١/ ٢٥٤)، كتاب: الحيض، باب: صفة غسل الجنابة، وأبو داود (٢٥٤)، كتاب: الطهارة، باب: الغسل من الجنابة، والنسائي (٢٥٣)، كتاب: الطهارة، باب: غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه، والترمذي (١٠٣)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الغسل من الجنابة، وابن ماجه (٥٧٣)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الغسل من الجنابة. * مصَادر شرح الحَدِيث: "عارضة الأحوذي" لابن العربي (١/ ١٥٢)، و"إكمال =