رواه البخاري (١٠٣٨)، كتاب: تقصير الصلاة، باب: في كم يقصر الصلاة، واللفظ له، ومسلم (١٣٣٩/ ٤١٩ - ٤٢١)، كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، وأبو داود (١٧٢٣ - ١٧٢٥)، كتاب: المناسك، باب: في المرأة تحج بغير محرم، والترمذي (١١٧٠)، كتاب: الرضاع، باب: ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها، وابن ماجه (٢٨٩٩)، كتاب: المناسك، باب: المرأة تحج بغير ولي. (٢) لم أره في "صحيح البخاري" بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-. وقد رواه مسلم (١٣٣٩/ ٤٢٠) -كما تقدم- بهذا اللفظ. قلت: والعجب من الزركشي -رحمه اللَّه- كيف عقّب على هذا الحديث في "النكت" (ص: ٢٠٠) بقوله: يوهم انفراد البخاري به، وليس كذلك، فقد أخرجه مسلم أيضًا، انتهى. وتبعه على ذلك ابن الملقن في "الإعلام" (٦/ ٧٣)، وزاد عليه: فلو حذف العزو، واقتصر على قوله: وفي لفظ، كان أولى، والعصمة للَّه وحده. * مصَادر شرح الحَدِيث: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ٥٣١)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٥/ ١١٧)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض =