للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يمسك التّلبية في العمرة إذا استلمَ الحجرَ؛ (١) وفاقًا لأبي حنيفةَ، والشّافعيِّ.

ويقطعُها المفرِدُ أو القارِنُ إذا رمى جمرةَ العقبةَ؛ فقد روى الجماعةُ عن الفضل بنِ عبّاسٍ -رضي اللَّه عنهما-، قال: كنتُ رديفَ النّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من جَمْعٍ إلى مِنًى، فلم يزل يُلبّي حتّى رمى جمرةَ العقبة (٢).

قال علماؤنا: يقطع التّلبيةَ بأوّل حَصاةٍ.

قال الإمام أحمد: يُلبّي حتّى يرميَ جمرةَ العقبة، يقطعُ عندَ أوّل حصاة؛ وفاقًا لأبي حنيفة، والشّافعي؛ لحديث الفضلِ في "الصّحيحين"، وغيرهما، وفي النّسائي: فلمّا رمى، قطع التّلبية (٣).

ورواه حنبل: قطعَ عندَ أوّلِ حصاةٍ.

وكان ابن عبّاس بعرفةَ، فقال: مالي لا أسمع النّاس يلبّون؟ فقال سعيد بن جبير: يخافون من معاويةَ، فخرج ابنُ عبّاس من فُسطاطه، فقال: لَبَّيْكَ؛ فإنَّهم تركوا السنَّةَ من بغض علي، رواه النّسائي بإسناد جيد (٤).

* * *


(١) رواه أبو داود (١٨١٧)، كتاب: المناسك، باب: متى يقطع المعتمر التلبية، والترمذي (٩١٩)، كتاب: الحج، باب: ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة.
(٢) رواه البخاري (١٦٠١)، كتاب: الحج، باب: التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة، ومسلم (١٢٨١)، كتاب: الحج، باب: استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر، عن ابن عباس: أن الفضل بن عباس أخبره. .، الحديث.
(٣) رواه النسائي (٣٠٨٠)، كتاب: المناسك، باب: قطع المحرم التلبية إذا رمى جمرة العقبة.
(٤) رواه النسائي (٣٠٠٦)، كتاب: المناسك، باب: التلبية بعرفة. وانظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٢٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>