للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الرابع]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّ جَارِيةً وُجِدَ رَأْسُهَا مَرْضُوضًا بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ؟ فُلاَنٌ، فُلاَنٌ، حتَّى ذُكرَ يَهُودِي، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخذَ اليَهُودِيُّ، فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ [يُرَضَحَ] (١) رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ (٢).


(١) كذا ذكره الشارح -رحمه الله- في "شرحه" هذا، والذي في "الصحيحين": "يُرَضّ".
(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢٢٨٢)، كتاب: الخصومات، باب: ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم والذمي، و (٢٥٩٥)، كتاب: الوصايا، باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت، و (٤٩٨٩)، كتاب: الطلاق، باب: الإشارة في الطلاق والأمور، و (٦٤٨٢)، كتاب: الديات، باب: سؤال القاتل حتى يقر، والإقرار في الحدود، و (٦٤٨٣)، باب: إذا قتل بحجر أو بعصا، و (٦٤٨٥)، باب: من أقاد بالحجر، و (٦٤٩٠)، باب: إذا أقر بالقتل مرة فتل به، ومسلم (١٦٧٢/ ١٦ - ١٧)، كتاب: القسامة، باب: ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات، وقتل الرجل بالمرأة، وأبو داود (٤٥٢٧ - ٤٥٢٩)، كتاب: الديات، باب: يقاد من القاتل، و (٤٥٣٥)، باب: القود بغير حديد، والنسائي (٤٧٤١ - ٤٧٤٢)، كتاب: القسامة، باب: القود من الرجل للمرأة، وابن ماجه (٢٦٦٥)، كتاب: الديات، باب: يقتاد من القاتل كما قتل.

<<  <  ج: ص:  >  >>