للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من بيت المال، فإن تعذر، لم يجب على المدعى عليه شيء، وإن رضوا بيمينه، فنكل، لم يحبس على المعتمد، ولزمته الدية، ولا قصاص (١).

وفي رواية مرجوحة عن الإِمام أحمد: أنه إذا امتنع من اليمين، يحبس حتى يحلف (٢)، وهو قول أبي حنيفة، والله -تعالى- الموفق.


(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٢٠٤ - ٢٠٥).
(٢) انظر: "المحرر" للمجد ابن تيمية (٢/ ١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>