للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد روى الأثرم بإسناده عن عامر الأحول: أن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أقاد بالقسامة بالطائف (١)، وهذا نص، ولأن الشارع جعل القول قول المدعي مع يمينه احتياطًا للدم، فإن لم يجب القود، سقط هذا المعنى (٢).

تتمات:

صفة يمين القسامة أن يقول: واللهِ الذي لا إله إلا هو، عالمِ خائنةِ الأعين وما تخفي الصدور، لقد قتل فلانُ بنُ فلانٍ الفلاني -ويشير إليه- فلانًا ابني، أو أخي، ونحوه، منفردًا بقتله ما تركه فيه غيره، عمدًا أو شبه عمد أو خطأ بسيف، أو بما يقتله غالبًا، ونحو ذلك، فإذا اقتصر على لفظة: والله، كفى، ويكون بالجر، فإن نطق به مضمومًا أو منصوبًا، أجزأه.

قال القاضي: ولو تعمده؛ لأنه لحنٌ لا يحيل المعنى، وبأي اسم من أسماء الله -تعالى-، وصفة من صفات ذاته حلف، أجزأه إذا كان إطلاقه ينصرف إلى الله.

ويقول المدعى عليه في يمينه إذا حلف: واللهِ! ما قتلته، ولا شاركت في قتله، ولا فعلت شيئًا مات منه، ولا كان سببًا في موته، ولا مُعينًا على موته.

فإن لم يحلف المدعون، أو كانوا نساءً، حلف المدعى عليه خمسين يمينًا، وبرىء.

فإن لم يحلف المدعون، ولم يرضوا بيمين المدعى عليه، وداه الإِمام


(١) رواه أبو داود في "المراسيل" (٢٦٩)، ومن طريقه: البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ١٢٧)، عن قتادة وعامر الأحول، عن أبي المغيرة، به. قال البيهقي: وهو منقطع.
(٢) انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر (١٠/ ٣٩ - ٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>