للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(عن أبي هريرة) عبدِ الرّحمنِ بنِ صخرٍ (-رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا يحلّ لامرأة) شابَّة أو عجوز أن تسافرَ سفرًا قليلًا أو كثيرًا، للحجّ أو غيره.

قال في "الفروع": ويُشترط للمرأة مَحْرَمٌ، نقله الجماعة. وأنّه قال: المحرمُ من السّبيل.

وصرّح في رواية الميموني وحرب: بالتسوية بين الشّابة والعجوز؛ اتفاقًا.

وأنكر الإمام أحمد في رواية الميموني التّفرقةَ، فقال: من فرّق بينَ الشّابة والعجوز؟ -يعني: منكِرًا على من فرّق-؛ لحديث ابن عبّاس: "لا تسافر امرأةٌ إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجلٌ إلّا ومعها محرم"، فقال رجل: يا رسول اللَّه! إنّي أريد أن أخرجَ في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج، فقال: "اخرجْ معها". عزاه بعضهم إلى "الصّحيحين"، والظّاهر أنّه لفظ أحمد (١).

وفيهما: إنَّ امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبتُ في غزوة كذا، قال: "انطلق فحُجَّ معها" (٢).


= (٤/ ٤٤٨)، و"شرح مسلم" للنووي (٩/ ١٠٢)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٨)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ٩٥٦)، و"فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٥٦٨)، و"عمدة القاري" للعيني (٧/ ١٢٧)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٧/ ١٢٧)، و"نيل الأوطار"، للشوكاني (٥/ ١٥).
(١) رواه البخاري (١٧٦٣)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: حج النساء، ومسلم (١٣٤١)، كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، والإمام أحمد في "المسند" (١/ ٣٤٦)، وهذا لفظ البخاري.
(٢) هذا لفظ مسلم المتقدم تخريجه قريبًا. وانظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>