للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: بل اللفظ الأوّل في "صحيح البخاريّ"، وكذا في "مسلم".

إلّا أن قوله: "ولا يدخل عليها رجلٌ إلّا ومعها محرم" في البخاري دون مسلم.

فالحديث متّفقٌ عليه، وعزو من عزاه صحيح، فلا وجه لتبرئة صاحب "الفروع" من ذلك، واللَّه أعلم.

قال ابن دقيق العيد: لفظُ المرأة عامٌ بالنسبة إلى سائر النّساء.

وقال بعض المالكيّة: هذا عندي في الشّابة، وأمّا الكبيرةُ غيرُ المشتَهاة، فتسافر كيف شاءت في كل الأسفار بلا زوجٍ ولا محرم.

وخالفه بعضُ المتأخّرين من الشّافعية من حيث إنّ المرأة مظنّة الطمع فيها، ومظنّة الشهوة، ولو كانت كبيرة، وقد قالوا: لكلّ ساقطةٍ لاقِطَةٌ.

قال: والذي قاله المالكي تخصيصُ العموم بالنّظر إلى المعنى، وقد اختار هذا الشّافعي، أنّ المرأة تسافر في الأمن، ولا تحتاج إلى أحدٍ، بل تسير وحدَها في جملة القافلة، وتكون آمنة.

وهذا مخالفٌ لظاهر الحديث، انتهى (١).

وقد علمت إنكار الإمام أحمد على من فرّق بين الشّابة والعجوز.

ونقل صاحب "الفروع" الاتفاقَ على عدم التّفرقة، واللَّه أعلم (٢).

(تؤمنُ باللَّه واليومِ الآخِرِ)؛ يعني: مسلمة تؤمن بالبعث، وأنّ اللَّه تعالى يحاسب العباد على الذّنوب، ويؤاخذهم بها.

(أن تسافر مسيرة يومٍ وليلة إلّا ومعها محرم) هذا لفظ البخاري.


(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٩).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>