للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(عن) أبي عبدِ الرحمن (عبدِ اللَّه بنِ عمرَ -رضي اللَّه عنهما-، قال: فرض النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-)؛ أي: أوجبَ بأمر اللَّه تعالى، وما كان ينطق عن الهوى، فقد صرّح بفريضة صدقة الفطر، وهو مذهبنا؛ كالشّافعية والجمهور، ونقل ابن المنذر وغيره الإجماعَ على ذلك، لكنه معارض بأنّ الحنفية يقولون بالوجوب دون الفرض، وهو مقتضى قاعدتهم في أنّ الواجب ما ثبتَ بدليل ظني (١).


= من طريق عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، به. ومن طريق موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، به.
ورواه البخاري (١٤٣٣)، كتاب: صدقة الفطر، باب: صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، و (١٤٣٦)، باب: صدقة الفطر صاعًا من تمر، و (١٤٤١)، باب: صدقة الفطر على الصغير والكبير، ومسلم (٩٨٤/ ١٢ - ١٣، ١٥ - ١٦)، كتاب: الزكاة، باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، وأبو داود (١٦١١، ١٦١٣ - ١٦١٤)، كتاب: الزكاة، باب: كم يؤدى في صدقة الفطر، والنسائي (٢٥٠٢)، كتاب: الزكاة، باب: فرض زكاة رمضان على الصغير، و (٢٥٠٣)، باب: فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين، و (٢٥٠٥)، باب: كم فرض، والترمذي (٦٧٦)، كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في صدقة الفطر، وابن ماجه (١٨٢٥ - ١٨٢٦)، كتاب: الزكاة، باب: صدقة الفطر، من طرق وألفاظ مختلفة.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (٢/ ٤٨)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ٢٦٤)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربىِ (٣/ ١٧٨)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٣/ ٤٧٦)، و"المفهم" للقرطبي (٣/ ١٩)، و"شرح مسلم" للنووي (٧/ ٥٧)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١٩٧)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ٨٢٩)، و"طرح التثريب" للعراقي (٤٣/ ٤)، و"فتح الباري" لابن حجر (٣/ ٣٦٨)، و"عمدة القاري" للعيني (٩/ ١٠٨)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٨٥)، و"سبل السلام" للصنعاني (٢/ ١٣٧)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٤/ ٢٤٩).
(١) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>