للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بائع، كما لو لم يُقبض، ولأن الثمر على الشجر كالمنافع في الإجارة تؤخذ شيئًا فشيئًا، ثم لو تلفت المنافع قبل استيفائها، كانت من ضمان المؤجر، كذا هنا، ومحل كونها من ضمان البائع ما لم تُبع مع أصلها، لحصول القبض التام وانقطاع علق البائع عنه، أو ما لم يؤخر المشتري أخذها عن عادته، لتفريطه (١).

ومذهب أبي حنيفة، وأظهر قولي الشافعي: أن جميع ذلك من ضمان المشتري، فلا يوضع له شيء منها.

وقال مالك: يوضع للجائحة إذا أتت على ثلث الثمرة فأكثر، فهو من ضمان البائع، فيوضع عن المشتري، وإن كان دون ذلك، فهو من ضمان المشتري، وهي رواية عن أحمد، ومعتمد مذهبه: أنها من ضمان بائع، قلَّ أو كثر (٢).

ومالك: يشترط في جواز وضع الجائحة عن المشتري إذا اشترى ثمرة، واحتاجت إلى التبقية على رؤوس النخل، فإنها إذا كانت غير محتاجة إلى التبقية، لا تكون عنده من ضمان بائع، كان تلف كله (٣).

قلت: وما ذكرنا من الأحاديث تؤيد ما ذهب إليه الإمام أحمد، والله أعلم.


(١) انظر: "منتهى الإرادات" للفتوحي (٢/ ٣٧٨)، و"شرح المنتهى" للبهوتي (٣/ ٢٩٢).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٤/ ٥٨).
(٣) انظر: "المدونة" لابن القاسم (١٢/ ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>