(عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنَّه قال: مَنْ) أَيُّ بالغ عاقلٍ راشدٍ (أعتق شِقْصًا)، وهو -بكسر الشين المعجمة وسكون القاف فصاد مهملة-: السهم، والنصيب؛ أي: أعتق نصيبه (من مملوك) له فيه شريك فأكثر، (فعليه)؛ أي: المعتِقِ (خلاصُه) من الرق بإعتاق باقيه (في ماله) إن كان له مالٌ يفي بعتق جميعِ بقيته، وإن كان موسِرًا ببعضه، يعتق بقدره؛ كما نص عليه الإمام أحمد، وتقدم.
وهذا الحديث يقتضي أن نصيب شريكه إنما يعتق بدفع قيمته؛ كمذهب أبي حنيفة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية بينهما، فعليه: لو أعتق شريكُه نصيبَه قبلَ الدفع: أنه يعتق عليه، ويكون ولاؤه بينهما.
ولنا فيه وجهان: أصحهما: الذي قدمناه أولًا: أنَّه يعتق جميعُه لمجردِ عتقِ الموسرِ لنصيبه، ولشريكه نصفُ قيمته، قاله الإمام أحمد، لا النصف (١).
تنبيه:
قال في "المغني": المعتبر في الإيسار في هذا الباب: أن يكون له فضلٌ عن قوت يومه وليلته، وما يحتاج إليه من حوائجه الأصلية؛ من الكسوة والمسكن وسائرِ ما لابدَّ له منه؛ كما ذكره الإمام أحمد في رواية ابن منصور، وهو قول الإمام مالك.
وقال الإمام أحمد: لا يباعُ فيه دار، ولا رباع، ومقتضى ذلك: أَلَّا يباع له أصل مال.