للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك، والشافعيُّ: يباع عليه سِوارُ بنته، وما لَهُ مالٌ من كسوته (١). انتهى.

قال العلامة ابنُ نصر الله في "حواشي الكافي": ومقتضى هذا اشتراط كفاية يومه وليلته اعتبار ذلك بزكاة الفطر؛ فلا يعتبر كون ذلك فاضلًا عن وفاء دينه، إلا أن يكون مطالبًا له.

ولو كان مالُه غائبًا عن بلد العِتْق، فهل يسري عتقه؟

قال ابن نصر الله: لم أر فيه نصًا.

قال: والظاهرُ عدمُ السراية، ودليلُه: المشتري إذا كان الثمن غائبًا، فللبائع الفسخُ.

وظاهر الحديث: السراية؛ لقوله فيه: "فكان له مال يبلغ ثمن العبد"، وهذا مالَهُ مالٌ يبلغُ ذلك.

ولم يفرق في الحديث بين كونِ ماله حاضرًا، أو غائبًا. انتهى (٢).

(فإن لم يكن له)؛ أي: المُعْتِقِ الشقصَ (مال)؛ بأن كان معسرًا، عتق نصيبه الذي أعتقه فقط، و (قُوِّمَ) بالبناء للمجهول (المملوكُ) بالرفع نائب الفاعل (قيمةَ عدلٍ) لا نقصَ فيها ولا جَوْرَ، (ثمَّ اسْتُسْعِيَ) المملوكُ؛ أي: كَلَّفه من العمل ما يؤدِّي به بقيةَ قيمةِ نفسه ليعتقَ به ما بقي.

يقال: سعى سعيًا؛ كرمى: قصد، وعمل، ومشى، وأسعاه: جعله يسعى، والسعاية -بالكسر-: ما كلف من ذلك العمل (٣) (غيرَ مشقوق)؛


(١) انظر: "المغني" لابن قدامة (١٠/ ٢٨٥).
(٢) وانظر: "الإنصاف" للمرداوي (٧/ ٤٠٥ - ٤٠٦).
(٣) انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: ١٦٧٠)، (مادة: سعي).

<<  <  ج: ص:  >  >>