للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي: غيرَ مضيَّق (عليه)، بحيثُ لا يوقعه في المشقة مما يصعُب عليه ويُجهضه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - شفيق رفيق، وقد أوصى بالمملوك خيرًا.

فعلى مقتضى هذا الحديث: أنَّه إذا كان المعتق معسِرًا، عتقَ كلُّه، أما نصيبُ المعتِق، فبإعتاقه له، وأما باقيه، فيعتق أيضًا؛ لأنَّ الحرية كالرق لا تتجزأ.

ويُلزم العبدُ بالاستسعاء في قيمة بقيته، فيدفعها لمالكه، وهو رواية أبي داود عن الإمام أحمد، نصر هذا القول في "الانتصار"، واختاره أبو محمَّد الجوزي، وشيخ الإسلام ابن تيمية.

وفي كونه قبلَ أداء قيمةِ باقيه كحرٍّ أو معتَقٍ بعضُه وجهان:

أصحهما على القول بالاستسعاء: أن حكمَه حكمُ الأحرار، فلو مات وبيده مال، كان لسيده ما بقي من السعاية فقط، والباقي إرث، ولا يرجع العبد على أحد، قدمه في "الرعاية".

وقال الزركشي: هو ظاهر كلام الأكثرين، وصوبه في "الإنصاف".

والوجه الثاني اختاره أبو الخطاب في "الانتصار"، وقدمه ابن رزين في "شرحه" (١).

قال البدر العيني: وعند أبي يوسف، ومحمد: يسعى العبدُ في نصيب شريكه الذي لم يعتق إذا كان المعتِقُ معسرًا، ولا يرجع على العبد شيء.

قال: وهو قول الشعبي، والحسن البصري، والأوزاعي، وسعيد بن المسيب، وقتادة، واحتجوا في ذلك بحديث أبي هريرة المذكور. انتهى (٢).


(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٥/ ٦٤).
(٢) انظر: "عمدة القاري" للعيني (١٣/ ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>