للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية) قبل الإسلام، (كان الرجل يبتاع الجزور) إلى مدة غير معلومة، وهي: (إلى أن تنتج الناقة، ثم) إذا ولدت، يستمر الأجل ممتدًا إلى أن (تنتج) النتاج (التي) كانـ[ـت] (في بطنها).

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (قيل: إنه كان يبيع الشارف)، (وهي) الناقة (الكبيرة المسِنَّة) -أي: الطاعنة في السن- (بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته)، والسرُّ في النهي عنه؛ لأنه قد يفضي إلى أكل المال بالباطل، أو إلى التشاجر والتنازع المنافي للمصلحة الكلية (١).

والحاصل: أن البيع على كلا التفسيرين باطل، والله تعالى الموفق.


(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>