للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونلتزم أن حدوث عيب في السلعة عند المشتري لا يمنع الرد، فإن مذهبنا لو تعيَّبَ المبيعُ -أيضًا- عند المشتري، فإن الحاكم يفسخ البيع، ويرد البائع الثمن، ويطالب المشتري بقيمة المبيع؛ لأنه لا يمكن إهمال العيب بلا رضا، ولا أخذ أرش (١).

وفي "الإفصاح" لابن هبيرة: اتفقوا على أن للمشتري الردَّ بالعيب الذي لم يعلم به حال العقد ما لم يحدث عنده عيبٌ آخر، وأن له إمساكه إن شاء بعد عثوره عليه، ثم اختلفوا فيه إذا أراد الإمساك، هل له المطالبة بالأرش؟

فقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: متى أراد الإمساك، ليس له المطالبة بالأرش، مع الإمساك، إلا الإمام أحمد، فإنه قال: له ذلك (٢).

والحاصل: أنَّ صاحب الشريعة شرَّع لنا هذا ومهده، وقد صحَّ من عدة طرق، فمخالفته غير سائغة بعد ثبوته في "الصحيحين"، و"السنن"، و"المسانيد"، وغيرها، والله الموفق.


(١) انظر هذه الإيرادات والجواب عنها في: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١١٩ - ١٢٣)، وعنه نقل الشارح -رحمه الله-.
(٢) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (١/ ٣٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>