للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(عن) أبي حمزةَ (أنسِ بنِ مالك - رضي الله عنه -: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن بيع الثمار حتى تُزْهيَ) -بضم التاء، وبالياء-، وفي لفظ: تَزْهو -بفتح التاء، وبالواو (١) ويقال: زها يزهو: طال واكتمل، وأزهى يُزهي: إذا احمرَّ أو اصفرَّ، (٢) ومن ثمَّ قال: (قيل: وما تزهي؟ قال: تحمرُّ أو تصفرُّ)، وهذا التفسير من قول سعيد بن ميناء، كما بينه الإمام أحمد - رضي الله عنه - (٣)، والمراد من الاحمرار والاصفرار: الحمرة والصفرة، لكنهم إذا أرادوا اللون من غير تمكن، قالوا: حَمُر -بفتح الحاء وضم الميم-، وصَفُر كذلك، فإذا تمكن، قالوا: احمرَّ واصفرَّ، فإذا زاد في التمكن، قالوا: احمارَّ واصفارَّ؛ لأن الزيادة تدل على التكثير والمبالغة (٤).

وروى الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، من حديث أنس - رضي الله عنه -: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن بيع العنب حتى يسودَّ، وعن بيع الحبِّ حتى يشتدَّ (٥).

قال في "المنتهى وشرحه": وصلاحُ بعضِ ثمرةِ شجرةٍ صلاحٌ لجميع


(١) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٢٠٨٣)، ومسلم برقم (١٥٥٥/ ١٥).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٣٩٨)، وانظر: "معالم السنن" للخطابي (٥/ ٤١)، و"مشارق الأنوار" للقاضي عياض (١/ ٣١٢).
(٣) رواه الإمام أحمد في "مسنده" (٣/ ٣٦١)، من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -.
(٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٣٩٧).
(٥) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٢٢١)، وأبو داود (٣٣٧١)، كتاب: البيوع، باب: في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والترمذي (١٢٢٨)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وابن ماجه (٢٢١٧)، كتاب: التجارات، باب: النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها.

<<  <  ج: ص:  >  >>