للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وعنه)؛ أي: عن ابن عمرَ - رضي الله عنهما -: (أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن بيع الثمرة) من النخل، والكرم، وغيرهما، ويستمر ذلك مصحوبًا بالنهي، (حتى)؛ أي: إلى أن (يبدو)، أي: يظهر ويبين (صلاحُها)، بأن تصير على الصفة التي تطلب منه، بخلاف بيعه قبل ذلك، فإنه لا يجوز إلا بشرط القطع، لاحتمال عُروض آفة، وفي ذلك إجراء الحكم على الغالب، إذ تطرقُ التلف إلى ما بعد صلاحه، وعدمُ تطرقه إلى ما لم يبد صلاحه ممكن، فأنيط الحكم بالغالب في الحالين (١)، (نهى) رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - (البائعَ والمشتريَ) عن ذلك، تأكيدًا لما فيه من بيان أن المنع، وإن كان لمصلحة الإنسان، فليس له أن يرتكب النهي فيه قائلًا: أسقطت حقي من اعتبار المصلحة، ألا ترى أنَّ هذا المنع لأجل مصلحة المشتري؟ فإنَّ الثمار قبل بدوِّ صلاحها عرضة للعاهات، فإذا حصل منها شيء، أجحف بالمشتري في الثمن الذي بذله، ومع هذا، فقد منعه الشرع، ونهى المشتري، كما نهى البائع، قطعًا للنزاع والتخاصم، وأكثر علماء الأمة على أنَّ هذا النهي نهيُ تحريم، إلا أنهم أخرجوا من هذا العموم بيعها بشرط القطع (٢).


= مسلم" للنووي (١٠/ ١٧٨)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٢٦)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ١١١٢)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: ٢٣٢)، و"طرح التثريب" للعراقي (٦/ ١٢٤)، و"فتح الباري" لابن حجر (٣/ ٣٥٢)، و"عمدة القاري" للعيني (٩/ ٨٢)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٩٠)، و"سبل السلام" للصنعاني (٣/ ٤٦)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٥/ ٢٧٥).
(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٣٩٩).
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٢٦ - ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>