للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(عن) أم المؤمنين (عائشةَ) الصدّيقةِ - (رضي الله عنها) - (أنها قالت: كانت في بريرةَ) المتقدمة ترجمتُها في "باب: الشروط في البيع" (ثلاثُ سُنن) وفي رواية: ثلاثُ قضيات (١)، وفي حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - عند الإمام أحمد وأبي داود: قضى فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - أربع قضيات، فذكر نحو حديث عائشة، وزاد: وأمرها أن تعتدّ عدّة الحرّة (٢)، وأخرجه الدارقطني (٣)، وهذه الزيادة لم تقع في حديث عائشة.

ثم أَخرج ابن ماجة من طريق الثوري عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: أُمرت بريرةُ أن تعتدّ بثلاث حيض (٤)، فهذا مثل حديث ابن عباس في قوله: تعتدّ عدّة الحرّة، وتخالف ما وقع في رواية أخرى عن ابن عباس: تعتدّ بحيضة، والحديث الذي أخرجه ابن ماجة على شرط "الصحيحين"، بل هو في أعلى درجات الصحة.

وأخرج أبو يعلى، والبيهقي من طريق أبي معشر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها -: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل عدّة بريرةَ عدّةَ المطلّقة (٥)، وهذا شاهدٌ قوي، فإن أبا معشر، وإن كان فيه ضعف، لكنه يصلح في المتابعات.


(١) رواه مسلم (١٠٧٥)، (٢/ ٧٠٥)، كتاب: الزكاة، باب: إباحة الهدية للنبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٢٧٠)، وأبو دواد (٢٢٣٢)، كتاب: الطلاق، باب: في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد. ولم يقل: أربع قضيات.
(٣) رواه الدارقطني في "سننه" (٣/ ٢٩٤).
(٤) رواه ابن ماجة (٢٠٧٧)، كتاب: الطلاق، باب: خيار الأمة إذا أعتقت.
(٥) رواه أبو يعلى في "مسنده" (٤٩٢١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>