للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخرج منها، وقيل: بيع الزرع قبل طيبه، انتهى (١).

والمعتمد: ما قاله المصنف: إنه: (بيعُ الحنطةِ في لسُنبلها)، والسنبلة: -بالضم-: واحدة سنابل الزرع (بحنطة).

قال في "المنتهى وشرحه": ولا يصح بيع المحاقلة، وهي بيع الحب المشتد في سنبله، من بر أو شعير بجنسه؛ لأن التساوي مجهول، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، ويصح بيعه بحبِّ غيرِ جنسه، كما لو كان أحدهما برًا، والآخر شعيرًا؛ لأن اشتراط التساوي منتفٍ مع الجنسين (٢).

قال في "الفروع": وتحرم المحاقلة، وهي بيع الحب المشتد -ولم يقيده جماعة بمشتد- في سنبله بجنسه، قال: وفي بيعه بمكيل غير جنسه وجهان، ويصح بغير مكيل، وخص الشيخ الموفق وغيره الخلافَ بالحب، انتهى (٣).

ومعتمد المذهب: يصح بغير جنسه، مكيلًا كان أو غيره، والله أعلم.


(١) وانظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (١/ ٢٠٩)
(٢) انظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٢٥٢).
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٤/ ١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>