للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ببرٍّ، وزرعَ الشعيرِ بشعيرٍ، ونحو ذلك، وتسمى هذه: المحاقلة -كما تأتي قريبًا-.

(نهى) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (عن ذلك كلِّه)، وسميت هذه البيوع مزابنة، من الزبن الذي هو الدفع، كأن كل واحد منهما يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه (١).

قال صاحب "المطالع": المزابنة والزبن: بيعُ معلوم بمجهول من جنسه، [أو بيع مجهول بمجهول من جنسه (٢)] مأخوذ من الزبن، وهو الدفع، لما يقع من الاختلاف بين المتبايعين، فكل واحد يدفع صاحبه عما يرومه منه، انتهى (٣).

وفسرها بعضهم ببيع الزرع بالحنطة، وبكل ثمر يخرصه (٤).

وقال في "المنتهى وشرحه"، كغيره من علمائنا: ولا يصح بيعُ المزابنة، وهي بيع الرطب على النخل بالتمر (٥).


(١) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٢/ ٢٩٤).
(٢) ما بين معكوفين ساقط من "ب". وانظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (١/ ٣٠٩).
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٣٠).
(٤) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: ٢٤٠).
(٥) انظر. "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>