للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللبخاريِّ: "وَلَا تَنْتَقِبُ المَرْأَةُ، وَلَا تَلْبَسُ القُفَّازَيْنِ" (١).

(عن عبدِ اللَّه بنِ عمرَ) بنِ الخطاب (-رضي اللَّه عنهما-: أن رجلًا)، قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه (٢)، ولم يذكره البرماوي في "المبهمات"؛ لعدم وقوفه على تسميته.

(قال: يا رسول اللَّه! ما يلبسُ) الرجلُ (المحرم؟) قارِنًا، أو مفرِدًا، أو متمتِّعًا (من الثياب؟).

وعند البيهقي: أن ذلك وقع والنبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب في مقدم مسجد المدينة (٣).


= الإحرام، وابن ماجه (٢٩٢٩)، كتاب: المناسك، باب: ما يلبس المحرم من الثياب.
(١) رواه البخاري (١٧٤١)، كتاب: الحج، باب: ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، وأبو داود (١٨٢٥ - ١٨٢٦)، كتاب: المناسك، باب: ما يلبس المحرم، والنسائي (٢٦٧٣)، كتاب: الحج، باب: النهي عن أن تنتقب المرأة، و (٢٦٨١)، باب: النهي عن أن تلبس المحرمة القفازين، والترمذي (٨٣٣)، كتاب: الحج، باب: ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (٢/ ١٧٦)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ١٣)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٤/ ٥٣)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ١٦٠)، و"المفهم" للقرطبي (٣/ ٢٥٥)، و"شرح مسلم" للنووي (٨/ ٧٣)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٠)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ٩٤٦)، و"طرح التثريب" للعراقي (٥/ ٤٠)، و"فتح الباري" لابن حجر (٣/ ٤٠١)، و"عمدة القاري" للعيني (٤/ ٧٤)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ١٠٨)، و"سبل السلام" للصنعاني (٢/ ١٩٠)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٥/ ٦٦).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٣/ ٤٠١).
(٣) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>