للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يلزم الوليَّ شيء، لكن يُسن له فعلُه عنه بنفسه؛ لتفرغ ذمته؛ كقضاء دينه. وإن خلّف تركة، وجب، فيفعله الولي بنفسه استحبابًا، فإن لم يفعل، وجب أن يدفع من تركته إلى من يصوم عنه عن كل يوم طعام مسكين، ويجزىء فعل غيره عنه بإذنه، وبدونه، وإن مات وقد أمكنه صومُ بعض ما نذره، قُضي عنه ما أمكنه صومه فقط، ويجزىء صومُ جماعة عنه في يوم واحد عن عدتهم من الأيام. وأما لو نذر صومَ شهر بعينه، فمات قبل دخوله، لم يصم، ولم يقض عنه.

قال الإمام مجد الدين: وهذا مذهب سائر الأئمة، لا أعلم فيه خلافًا، وإن مات في أثنائه، سقط باقيه (١).

هذا تحرير مذهب الإمام أحمد ومن وافقه؛ كالليث بن سعد، وإسحاق بن راهويه، وأبي عبيد.

وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: إن نذر، قضى عنه وليُّه، والراوي أعلمُ بما روى (٢).

ولم يقل أحد من الأئمة الثلاثة بوجوب قضاء النذر على الولي، بل جعلوه كقضاء رمضان.

ولنا: الأحاديث والأخبار الواردة في ذلك، وتقدم الكلام عليه في كتاب الصيام، والله تعالى أعلم.


(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٥٠٦ - ٥٠٧).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>