للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باليد، و (لا ينظر إليه) نظرًا يزيل الجهالة، وكقوله: بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته، فهو عليك بكذا، أو على أنك إن لمستَه، فعليك بكذا؛ لأنه بيع معلق، ولا يصح تعليقه، أو: أي ثوب لمستَهُ، فهو عليك بكذا، لورود البيع على غير معلوم (١).

وفي "النهاية": نهى عن بيع الملامسة، وهي أن يقول: إذا لمستَ ثوبي، أو لمستُ ثوبك، فقد وجب البيع، وقيل: هو أن يلمس المتاع من وراء ثوب، ولا ينظر إليه، ليوقع البيع عليه، نهى عنه؛ لأنه غرر، أو لأنه تعليق، أو عدول عن الصيغة الشرعية، وقيل: معناه: أن يجعل اللمس باليد قاطعًا للخيار، ويرجع ذلك إلى تعليق اللزوم، وهو غير نافذ، انتهى (٢).

وقال ابن دقيق العيد: اتفق الناس على منع بيع المنابذة والملامسة، واختلفوا في تفسير الملامسة -وذكرَ نحو ما قدمناه-، وأما لفظ الحديث الذي ذكره المصنف، فإنه يقتضي أن جهة الفساد عدمُ النظر والتقليب، وقد يستدل به من يمنع بيعَ الأعيان الغائبة عملًا بالعلة، ومن يشترط الصفةَ في بيع الأعيان الغائبة لا يكون الحديث دليلًا عليه؛ لأنه ها هنا لم يذكر وصفًا، انتهى.

والفرق بين هذين البيعين وبين بيع المعاطاة: عدم الجهالة في بيع المعاطاة ووجودها، أو التعليق فيهما (٣)، والله أعلم.


(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٤/ ١٩)، و"كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ١٦٦).
(٢) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٤/ ٢٦٩ - ٢٧٠).
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١١٠ - ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>