للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يده- للشخص (للذي باعه)، فلا يشمله الشراء، وإنما يشمل بيعُ القِنِّ من ذكر أو أنثى لباسَه المعتاد له؛ لأنه مما تتعلق به حاجةُ المبيع أو مصلحته، وجرت العادة ببيعه معه، فلا يأخذ مشترٍ ما كان يلبسه الرقيق للتجمُّل من لباس وحلي؛ لأنه زيادةٌ على العادة، ولا تتعلق به حاجة المبيع، وإنما يُلبسه إياه لينفِّقَه به، وهذه حاجة البائع لا المَبيع، ولا يشمل البيع مَالًا كان مع الرقيق، ولا بعضه، (إلا أن يشترطَ المبتاعُ) -أَي: المشتري- ذلك، أو بعضَه في العقد، ثم إن قصد ما اشترط، ولا يتناوله بيع لولا الشرط، بأن لم يرد تركه، تركه للقنِّ اشترط له شروط البيع من العلم به، وأَلَّا يشارك الثمن في عِلَّة ربا الفضل ونحوه، كما يشترط ذلك في العينين المبيعين؛ لأنه بيع مقصود أشبة ما لو ضم إلى الثمن عينًا أخرى وباعهما، كان لم يقصد المال الذي تحت يد القن، أو ثياب جماله، أو حليه، فلا يشترط له حينئذٍ شروط بيع، لدخوله تبعًا غير مقصود، أشبة أساساتِ الحيطان، وتموية سقفٍ بذهب، وسواء قلنا: القنُّ يملك بالتمليك، أو لا (١)، ومعتمد المذهب: أنه لا يملك، وإن مُلِّك.

واستدل المالكية بظاهر الحديث على أن العبد يملك، لإضافة المال إليه باللام، وهي ظاهرة في الملك، ومن لم ير ذلك يجعلُها للاختصاص، كسرج الفرس (٢)، والله أعلم.


(١) انظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٢٩٤ - ٢٩٥).
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>