للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أكمامه، كورد وقطن، فما كان بعد البُدُوِّ، فهو لبائعٍ ونحوه، وما كان قبل ذلك، فلمشتر، والمراد بالقطن: الذي تبقى أصوله، وأما مالا تبقى أصوله، فهو كزرع؛ لأنه لعدم بقائه في الأرض أشبه البر (١).

(ولمسلم): قلت: بل لهما، فقد رواه الإمام أحمد (٢)، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (٣)، ولهذا عزاه في "منتقى الأَحكام" لهم (٤)، ولفظ "صحيح البخاري" من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: "أَيُّما نخلٍ بيعَتْ قد أبرتْ" لم يذكر الثمر، "فالثمر للذي أبرها"، وكذلك العبد والحرث، سمى له نافع هؤلاء الثلاث (٥)، ولهذا ذكره الحافظ عبد الحق الإشبيلي في المتفق عليه (٦).

(من ابتاع)؛ أي: اشترى (عبدًا) له مال، (فماله) -أي: الذي كان تحت


(١) انظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٢٨٥ - ٢٨٦).
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٦).
(٣) كما تقدم تخريجه عندهم.
(٤) انظر: "منتقى الأحكام" للمجد ابن تيمية (٢/ ٢٥٤)، حديث رقم: (٢٢١١).
(٥) رواه البخاري في "صحيحه" (٢/ ٧٦٧) معلقًا بصيغة الجزم. وانظر: "تغليق التعليق" لابن حجر (٣/ ٢٦١).
(٦) قال الزركشي في "النكت على العمدة" (ص: ٢٣٨): كذا فعل -أي: المصنف- رحمه الله -في نسبة هذا اللفظ إلى مسلم فقط- في "عمدته الكبرى"، وهو صريح في أنها من أفراد مسلم، وليس كذلك، فقد أخرجها البخاري أيضًا في باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، والذي أوقع المصنف في ذلك، عدم ذكر البخارأنه في باب البيع، واقتصاره على القطعة الأولى، وليس كذلك، فقد أخرجه في غير مظنه، ولهذا نسبه الحافظان المنذري في "مختصره للسنن"، والضياء في "أحكامه" للبخاري ومسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>