(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٦). (٣) كما تقدم تخريجه عندهم. (٤) انظر: "منتقى الأحكام" للمجد ابن تيمية (٢/ ٢٥٤)، حديث رقم: (٢٢١١). (٥) رواه البخاري في "صحيحه" (٢/ ٧٦٧) معلقًا بصيغة الجزم. وانظر: "تغليق التعليق" لابن حجر (٣/ ٢٦١). (٦) قال الزركشي في "النكت على العمدة" (ص: ٢٣٨): كذا فعل -أي: المصنف- رحمه الله -في نسبة هذا اللفظ إلى مسلم فقط- في "عمدته الكبرى"، وهو صريح في أنها من أفراد مسلم، وليس كذلك، فقد أخرجها البخاري أيضًا في باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، والذي أوقع المصنف في ذلك، عدم ذكر البخارأنه في باب البيع، واقتصاره على القطعة الأولى، وليس كذلك، فقد أخرجه في غير مظنه، ولهذا نسبه الحافظان المنذري في "مختصره للسنن"، والضياء في "أحكامه" للبخاري ومسلم.