للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما لم يظهر ولا يتشقق، فلمشترٍ، إلا إذا ظهر أو تشقق بعض ثمره في شجرة واحدة، فالكل لبائع ونحوه (١).

تنبيهات:

* الأول: اتفق الأئمة على صحة بيع الأصول وفيها ثمرٌ بادٍ، ثم اختلفوا لمن تكون الثمرة؟ وسواء أُبرت أو لم تُؤبر؟.

فقال أبو حنيفة: الثمرة في الحالين للبائع، وقال الثلاثة: بالتفرقة بين ما إذا كانت مؤبرة فهي للبائع، أو غير مؤبرة فهي للمشتري، إلا أن يشترطها المشتري -كما في الحديث-.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز تركها إلى حين الجذاذ، بل يؤخذ البائع بقطعها في الحال.

وقال الباقون: له تركها إلى الجذاذ (٢).

قال علماؤنا في سورة تبقيتها إلى الجذاذ: هذا ما لم تجر عادة بأخذها بُسْرًا، أو يكن بسرُها خيرًا من رطبها، فعلى بائع حينئذٍ أن يجذه إذا استحكمت حلاوة بُسره؛ لأنه عادة أخذه، ومحل هذا إن لم يشترط المشتري على البائع قطعه، فله شرطه، أو لم يشترط المشتري ذلك، وكان النخل يتضرر ببقائه، فيقطع؛ لأن الضرر لا يُزال بالضرر (٣).

* الثاني: مثل الطلع الذي تشقق ما بدا من ثمره، كعنب وتين وتوت ورمان وجوز، أو ظهر من نَوْرِه، كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز، أو خرج


(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٢٧٢ - ٢٧٣)، و"شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٢٨٧ - ٢٨٦).
(٢) انظر: "المغني" لابن قدامة (٤/ ٦٣)، و"فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٤٠٢).
(٣) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>