للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلم من الحديث: أن ما قبل ذلك للمشتري؛ لأنه جعل التأبير حدًا لِمِلْك البائع للثمرة، وإلا، لم يكن حدّ، أو كان ذكر التأبير غيرَ مفيد، فجعل ما قبل التشقق تابعًا لأصله، وما بعدَه غيرَ تابع له، كالحمل في الحيوان.

وألحق بالبيع باقي عقود المعاوضات؛ لأنها في معناه.

وألحق بذلك الهبة، لزوال الملك فيها بغير فسخ، وتصرف المُتَّهب بما شاء أشبة المشتري، والرهن؛ لأنه يراد للبيع ليستوفي الدين من ثمنه، وترك إلى الجذاذ؛ لأن تفريغ المبيع بحسب العرف والعادة، كدار فيها أطعمة أو متاع (١).

(إلا أن يشترط المبتاع)؛ أي: المشتري الثمرةَ بعد التأبير كلَّها، أو بعضها المعلومَ، كنصفها أو ثلثها، أو ثمرةَ شجرة معينة له، فله بشرطه. "أَيُّما نخلٍ اشتُري أصولُها وقد أُبِّرَتْ، فإن ثمرتها للذي أبرها، إلا أَن يشترط الذي اشتراها" (٢)، وفي لفظ: "أَيُّما امرِىءٍ أَبر نخلًا، ثم باع أُصولَها، فللذي أَبر ثمرُ النخل، إلا أن يشترط المبتاع" (٣)، ويصح شرط بائع ونحوه ما لمشترٍ بأن يشترط ثمرة النخل قبل التشقق والتأبير مثلًا له، وكذا جزءًا معلومًا منها، نحو: ربع، أو خمس -كما مرَّ-، وله تبقيته إلى جذاذه ما لم يشترط عليه قطع غير مشاع، كان ظهر أو تشقق بعضُ ثمره، أو بعضُ طلع، ولو من نوع، فما ظهر أو تشقق، فلبائع ونحوه، كما سبق،


(١) انظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٢٨٤).
(٢) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٥٤٣/ ٧٨).
(٣) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٢٠٩٢)، وعند مسلم (١٥٤٣/ ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>