للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "المطلع": أبرَ النخلَ يأْبِرُه أَبْرًا، والاسم: الإبار، فهو آبِرٌ، والنخلُ مأبور، وأَبَّر -بتشديد الباء- تأبيرًا، فهو مؤبِّر.

قال: وأصل الإبار: التلقيح، وهو وضع الذكر في الأنثى (١).

(فثمرتُها) بعد التأبير (للبائع) في سورة الإطلاق، وظاهر هذا: اعتبارُ حقيقة التأبير.

وقال علماؤنا: من باع أو وهب أو رهن نخلًا، وقد تشقق طلعه، ولو لم يؤبر، أو باع ونحوَه نخلًا به طلعُ فحالٍ يراد لتلقيحٍ، أو صالح به، أو جعله صداقًا، أو عوضَ خُلع، أو أجرة، فالثمر فقط دون العراجينِ ونحوِها لمُعْطٍ متروكًا في النخل إلى الجذاذ، وذلك حين تتناهى حلاوة ثمرها (٢).

قال العلَّامة خاتمة المحققين الشيخُ عثمانُ النجديُّ في "حواشي المنتهى": الطَّلع -بالفتح-: ما يطلع من النخلة، ثم يصير تمرًا إن كان أنثى، وإن كان ذكرًا، لم يصر تمرًا، بل يؤكل طريًا، ويترك على النخلة أيامًا معلومة حتى يصير فيه شيء أبيض مثل الدقيق، وله رائحة زكية، فيلقح به الأنثى.

وأطلعت الأنثى: أخرجَتْ طلعَها، فهي مُطْلِعٌ، وربما قيل: مُطْلِعَة (٣).

فعلقوا الحكم بالتشقق؛ لأن التأبير لا يكون حتى يتشقق الطلع، والطلع: وعاء العنقود، ولما كان الحكم متعلقًا بالتشقق بغير خلاف، فسَّروا التأبير به؛ لأنه لازم له غالبًا، إذ لو انشق طلعه، ولو يؤبر، كانت الثمرةُ للبائع.


(١) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: ٢٤٣).
(٢) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٢٧٠).
(٣) انظر: "حاشية المنتهى" للشيخ عثمان النجدي (٢/ ٣٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>