للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه قبل قبضه -ولو من بائعه- ببيع ولا إجارة ونحوهما مما تقدم، ويصح جعلُه مهرًا، والخلع والوصية به، فلو قبضه جزافًا، مكيلًا كان أو نحوه، لعلمهما قدره، بأن شاهدا كيله ونحوه، ثم باعه به من غير اعتبار، صح، وإن أعلمه بكيله ونحوه، فقبضه ثم باعه به، لم يجز، وإن قبضه مصدقًا لبائعه في كيله ونحوه، برىء من عهدته، ولا يجوز له أن يتصرف فيه قبل اعتباره، لفساد قبضه، وإن لم يصدقه قبل قوله في قدره، حيث كان المبيع أو بعضه مفقودًا، أو اختلفا في بقائه على حاله، وإن اتفقا على بقائه على حاله، وثبت ببينة، اعتبر بالكيل والمبيع بصفة أو رؤية سابقة من ضمان بائع حتى يقبضه مشتر، ولا يجوز للمشتري التصرف فيه قبل قبضه، ولو غير مكيل ونحوه، كما لو اشترى شاة أو شقصًا بطعام، فقبض الشاة وباعها، أو أخذ الشقص بالشفعة، ثم تلف الطعام قبل قبضه، انفسخ العقد الأول دون الثاني، وما عدا مكيل ونحوه؛ ك عبد وصبرة يجوز التصرف فيه قبل قبضه ببيع أو إجارة ونحوهما، فإن تلف، فمن ضمان مشتر، تمكن من قبضه أو لا، إذا لم يمنعه منه البائع (١).

وقال الشافعية: لا يصح بيع المبيع قبل قبضه، سواء كان طعامًا، أو عقارا، أو منقولا، أو نقدًا، وغيره.

وقال أبو حنيفة: يجوز بيع العقار قبل القبض، ويمنع غيره.

وقال مالك: لا يجوز في الطعام، ويجوز فيما سواه (٢).


(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٢٣٥ - ٢٣٧).
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>